الشيخ محمد آصف المحسني
225
معجم الأحاديث المعتبرة
سألته عن ( وقت - يب ) غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة امداد ( أرطال - خ يب ) بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد . « 1 » [ 3910 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام انهما قالا : توضّأ رسولاللَّه صلى الله عليه وآله بِمُدٍّ واغتسل بصاع ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد . قال زرارة : فقلت : ( له ) كيف صنع هو ؟ قال : بَدَأَ هو فضرب بيده في الماء قَبْلَها وأَنْقَى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مُدِّين وإنّما أجزء عنهما لأنّهما إشتركا جميعاً ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة بأدنى تفاوت على اشكال في السند . أقول : الاشتراك لا يوجب الاكتفاء باقلّ من مقدار واجب فيحمل قوله « فلا بدّ » على الاستحباب . [ 3911 / 4 ] وعن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء . « 3 » [ 3912 / 5 ] التهذيبان : كل باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع . والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال . « 4 » ( يعني أرطال المدينة - يب ) . وعن الشيخ : فيكون تسعة أرطال بالعراقي . [ 3913 / 6 ] وَكَلَ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 22 ، التهذيب : 1 / 137 ، الاستبصار : 1 / 122 وجامع الأحاديث : 2 / 491 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 370 وجامع الأحاديث : 2 / 492 والفقيه : 1 / 35 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 136 وجامع الأحاديث : 2 / 492 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 136 - 137 والاستبصار : 1 / 121 .